الشيخ محمد إسحاق الفياض
255
تعاليق مبسوطة
التوحيد . [ مسألة 4 : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء ] [ 1568 ] مسألة 4 : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء ، ففي الخبر : « كان علي بن الحسين عليه السّلام إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت » ، وفي آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام : « عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية ؟ قال عليه السّلام : يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس » . [ مسألة 5 : يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ] [ 1569 ] مسألة 5 : يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى النقل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استئناف الفرض بالسورتين . [ مسألة 6 : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ] [ 1570 ] مسألة 6 : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ، وهما من القرآن . [ مسألة 7 : الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات ] [ 1571 ] مسألة 7 : الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات . [ مسألة 8 : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب ] [ 1572 ] مسألة 8 : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن ، بل وكذا في سائر الآيات ، فيجوز إنشاء الحمد بقوله : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وإنشاء المدح في الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وإنشاء طلب الهداية في اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ، ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك . [ مسألة 9 : قد مرّ أنه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ] [ 1573 ] مسألة 9 : قد مرّ أنه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا . [ مسألة 10 : إذا سمع اسم النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه ] [ 1574 ] مسألة 10 : إذا سمع اسم النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) في أثناء